جرجس جرجس
22
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
سقوط الأجل ( حرمان المدين من الأجل قبل الموعد المحدّد أساسا له لسبب من الأسباب ) . أجل مؤجّل قانوني : هو المثبت في عقد انشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون . ( م 106 - موجبات وعقود ) أجل مؤجّل ممنوح : هو الذي يمنحه القاضي ويؤخّر تنفيذ الالتزام لحين يتدبّر المدين أو الملتزم أمره ويؤمّن ما يساعده على التنفيذ وايفاء الحق . إجماع : في لغة الشرع ، هو أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية ، ويعرّف بأنه اتفاق « المجتهدين » من الأمّة ، كقوله تعالى « فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ » [ يونس : 71 ] أي احزموا أمركم واتفقوا فيما بينكم . وفي لغة الاجتماعات الإدارية والسياسية ، لا يحصل الاجماع إلّا حين يتفق المجتمعون كلهم ويعقدون الرأي على الموضوع الذي يتباحثون فيه من أجل إقراره أو عدمه . لذا برزت العبارات الآتية على هامش الاجتماعات : « اقرّ بالاجماع » ، « اتّفق بالاجماع » ، « رفض بالاجماع » . . . إشارة إلى اتفاق جميع الموجودين على الأمر . أجنبي : الأجنبي من لا يتمتّع بجنسيّة الدولة التي يقيم فيها . ولكن القانون الدولي فرض على الدولة ان تؤمّن للأجنبيّ الحد الأدنى من الحقوق ، وخصوصا في تمتّعه بالشخصية القانونية وما يرتبط بها من حقوق خاصة ، كالروابط العائلية والمعاملات المالية . إجهاض : يقصد بالإجهاض سقوط الجنين أو اسقاطه قبل نموّه نموّا كاملا ، ويعتبر الاجهاض ، في لغة القانون ، نوعا من الاعتداء على الجنين ومحاولة سلبه الحياة ، خصوصا متى تمّ تطريح المرأة برضاها وبمعرفتها التامة باستعمال وسائط الاجهاض . وأحيانا قد يتم الاجهاض من دون رضا المرأة ، كأن يمارس والد الجنين الضغط النفسيّ عليها لدفعها إلى الاجهاض وهي مكرهة . وأحيانا أيضا قد يضطر الطبيب إلى اجهاضها لأسباب صحيّة أو لطارىء قاهر . أجير : هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند ربّ العمل